📅samedi، 16 mai 2026

medmarmedia

سياسة

لجنة العدل بالبرلمان تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

لجنة العدل بالبرلمان تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح وزير العدل، في معرض تقديمه لمضامين المشروع، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار إصلاح شامل يستهدف تحديث الإطار القانوني والمهني لمهنة العدول، مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز ضمانات المرتفقين والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد وهبي أن مشروع القانون يسعى إلى حسم عدد من الإشكالات التي ظلت مطروحة لسنوات، خاصة ما يرتبط بتحديد دور العدل وطبيعة الشهادة العدلية، فضلا عن تنظيم اللفيف وضبط اختصاصاته، مشيرا إلى أن إعداد النص تم وفق مقاربة تشاركية قائمة على التشاور مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن وزارة العدل نسقت بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية، من بينها المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، إلى جانب استحضار الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.

ويتضمن المشروع جملة من المستجدات، من أبرزها إعادة تسمية الإطار المهني من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، إلى جانب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، من خلال اعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر، وفتح المجال أمام النساء لممارستها.

وفي ما يخص شهادة اللفيف، نص المشروع على تحديد عدد شهوده في اثني عشر شاهدا، مع إخضاع عملية التلقي لإجراءات دقيقة ومفصلة، تهدف إلى الحد من كل أشكال التلاعب أو التدليس، مع التنصيص على القواعد المتعلقة بالرجوع في الشهادة وإنكارها، وتحديد مدى قوتها القانونية.

كما أقر النص التشريعي مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها تمكينه من التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ووفق شروط وضوابط محددة.

وشمل المشروع أيضا إحداث مؤسسة خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمونها ضمن نطاق الخدمة العمومية، مع إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك المهني تحدد القواعد الأخلاقية والتنظيمية الواجب احترامها.

و م ع

المزيد من سياسة

عرض الكل ←

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *