اخبار

تصريح صحفي  بخصوص موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع  القانون التنظيمي 97.15  المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب 

لقد قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم هذه الندوة لتقاسم حيثيات موقفه من مشروع قانون تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، خصوصا بعد مشاركته في ديناميات حوارية ونضالية، وانخراطه في النقاش العمومي الذي يروم تجويد مقتضيات هذا المشروع وإخراجه من منطق المنع والتكبيل إلى رحابة التنظيم، ويتمحور تصريحنا الصحافي حول اربع فقرات :
1ـ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب : (المسار والمواقف ).
2ـ محددات منهجية ضابطة لموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
3ـ افتقاد المشروع لمرجعية حقوقية حقيقية: (تغليب المقاربة الحقوقية والدستورية والحريات على المقاربة التكبيلية والزجرية عند ممارسة حق الإضراب) .
4ـ القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين : التي سيتم التفصيل بها بعد مدارسته من طرف ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين .
1) مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (المسار والمواقف  ) :
منذ الإقرار الدستوري لحق الإضراب بالمغرب ، الذي صدر بتاريخ 14دجنبر1962 ، حيث نص الفصل 14منه على أن ” حق الإضراب مضمون ” ، استمرت  الدساتير المتتالية (62 ، 70، 72 ، 96،92، ) في الفصل 14 تضمين هذا الحق مع الإشارة الى أن قانونا تنظيميا سيصدر لبيان شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق الدستوري .
وفي هذا السياق تميز دستور 2011 ، وخصوصا الفصل 29 منه والذي أكد على الحق في ممارسة الإضراب ، من خلال التنصيص على هذا الحق في  فصل واحد ضمن سائر الحريات الجماعية والحقوق الأساسية التي من بينها الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي.
ولقد أصدرت الحكومات المتعاقبة جملة من المشاريع، تدارسها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وصاغ مذكرات ومقترحات ترفض نزوع الحكومات الى التقييد والتكبيل وتعقيد ممارسة حق الإضراب، منذ إصدار أول مشروع أكتوبر 2001 ، والثاني 2003 و2004 و2005.
مما يفسر أن المغرب اعترف مبكرا بالحق في الإضراب ودسترته، لكن تردد في تنظيم ممارسته لعقود وظل التساؤل حول مفهومه، أشكاله ، غايته ، الجهات الداعية إليه، الأحكام والإجراءات المحددة لمارسته أو العدول عنه، حدود تدخل السلطات العمومية والقضائية لمنعه، الآجال الضرورية قبل تنفيذه، طبيعة آليات الصلح الترابية والوطنية، وغيرها من الأسئلة التي صاحبت مطارحة المشاريع التي تقدمت بها الحكومات السابقة.
ولقد قام الاتحاد الوطني للشغل منذ أن تم التوصل بأول مشروع الأول سنة 2001 وما تلاها من المشاريع إلى 2024، بمراجعة هذه المشاريع وطالب بمقاربة مضامينها حقوقيا، وقدم بصددها رؤيته ومواقفه التي تضمنتها المذكرات والبلاغات والبيانات التي عبرت عن قوة مقترحاتنا وعن رفض مركزيتنا لمضامين لمشاريع القانون التنظيمي في صيغه المتعددة، ولم تكتف بذلك بل طالبت بإجراءات مواكبة لهذه المشاريع تمثلت في دمقرطة المشهد النقابي، عبر مراجعة القوانين المرتبطة بالعمل النقابي، في سياق ما كنا ندعوه استكمال التشريع في المجال النقابي، أي المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي والحريات النقابية وفي مقدمتها المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي كان يشكل الأساس التي تتم من خلاله الاعتقالات والمتابعات للمناضلين النقابيين بحجة عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل وغيرها من التهم المفبركة للإجهاز على العمل النقابي والتنظيم النقابي لأن هدف الحكومات المتعاقبة من خلال المشاريع الأربعة للقانون التنظيمي للإضراب لم يكن هو تنظيم حق الإضراب انسجاما مع الفصل 14 من الدستور الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. بل كانت تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب. وخصوصا المشروع الرابع الذي عكس رؤية أرباب العمل وعمق أكثر المنحى التكبيلي لحق الإضراب.
ولأن دستور2011 ألزم عرض جميع مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور، بادرت حكومة عبد الإله ابن كيران إلى إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 . وبناء على مقتضيات الفصل 86 من الدستور ، تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ  6أكتوبر2016  ، بعد أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المنعقد يوم 26 شتنبر 2016 ، وقبله المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليوز 2016 ، وتم إدخال تعديلات جوهرية على مضامينه .
كما تم فتح مشاورات ليس فقط مع الفرقاء الاجتماعيين بل مع القطاعات الحكومية منذ ابريل 2019 ولم يكتب لها النجاح .
وهنا نؤكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفاعل مع مضامين هذه المشاريع وقام بتحليها وخلص إلى رفضها وعبر عن ذلك من خلال البيانات المنشورة ومن خلال المذكرات التي رفعها في إطار الحوار الاجتماعي أو من خلال المذكرات الجوابية التي قدمها لوزارة التشغيل. وبالتالي موقفنا الرافض لإجراءات وشروط التكبيل ليس وليد اللحظة بل له امتداد تاريخي وانسجام في الموقف والرؤية لم نتخل عنه منذ 2001 إلى صيغة 2024 .
ولما وقعت النقابات اتفاق 2022واتفاق 2023 وكانت تحاور الحكومة واتفقت معها على تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب  ، وهو الحوار الاجتماعي الذي أبعدنا منه باجتهادات قانونية مغرضة وتنفيذ إقصاء مباشر من كل مؤسسا ت المفاوضة الجماعية ،  أصدرنا مذكرة نقدية بخصوص مضامين الاتفاقين وحذرنا من نزوع الحكومة لإصدار قانون تكبيلي ومن محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي .
وللترافع على تجويد نص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، شكل الاتحاد  لجنة قانونية من ذوي الاختصاص أسند إليها مسالة إنضاج التصور حول المشروع ، بالإضافة إلى أن شارك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في لقاءات تشاورية ودراسية مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وساهم في تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب ، كما شارك في مجموعة من الندوات من قبيل ندوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وندوة مكونات الجبهة بمقر التقدم والاشتراكية ، كما تم تأطير لقاءات في هذا الشأن وتنظيم مبادرات نضالية سواء على مستوى الاتحاد (جهة طنجة ) ، أو من خلال البرنامج النضالي الذي وضعته جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب (وقفة وطنية ومسيرة ).
2ـ محددات منهجية ضابطة لموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سبق أن رفض مضامين المشروع كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6أكتوبر2016، نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الإضراب وتقييده ، وطالبنا حينئذ بالعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية ، لان القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد .
ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا الصدد، أن اعتماد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب  دون أن يتم وفق رؤية مندمجة ناظمة ، ووضع آليات وترسانة قانونية مصاحبة لصيانة وحماية ممارسة هذا الحق الدستوري، يعد مجازفة قانونية  لن تسهم في عقلنة المشهد النقابي ودمقرطته .
ونظرا لما لتنظيم الإضراب من دور في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما له من انعكاس مباشر على وضعية المأجورين ، فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، نطالب بالموازاة مع إصدار هذا القانون التنظيمي بإجراءات ضرورية منها :
•إخراج قانون النقابات .
•مراجعة  الفصل 288 من القانون الجنائي .
•المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية .
•إحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية.
•مراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل.
•تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها وإلزامية المفاوضة الجماعية .
•تنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه .
•الحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا ، قطاعيا ووطنيا .
•مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديمقراطي ، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية .
•العمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع
3ـ افتقاد المشروع لمرجعية حقوقية حقيقية: (تغليب المقاربة الحقوقية والدستورية والحريات على المقاربة التكبيلية والزجرية عند ممارسة حق الإضراب) .
ـ مخالفة الدستورـ الاتفاقيات الدولية ـ العهود والمواثيق الدولية .
4ـ القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين : التي سيتم التفصيل بها بعد مدارسته من طرف ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين .
⁃ التوازن بين صون حق الإضراب وتكريس حرية العمل، ما هي الضمانات(المادة الأولى)
⁃ إشكالية التعاريف وصيغة ممارسة الإضراب واستثناء الطلبة وغيرهم من هذا القانون المادة (الثانية ).
⁃  غياب تعريف ما هو القطاع الخاص.
⁃ الجهة الداعية إلى الإضراب والحاجة إلى التدقيق والتفصيل في النقابة والجهة الداعية للإضراب والوضعية السليمة القانونية
⁃ المادة4: مجال التطبيق ومسطرة سريان الإضراب
⁃ المادة 6: الإضراب والحق في أداء الأجر، والإضراب المشروع، والإضراب الغير المشروع
⁃ المادة7: ممارسة حق الإضراب وحرية العمل واحتلال أماكن العمل
⁃ المادة 10: الدعوة إلى الإضراب والجهاز النقابي المخول له ذلك
⁃ المادة 11: الدعوة إلى الإضراب بين مقاربة التصريح ومقاربة الترخيص وضرورة تعديل المادة لتخفيف شروط ممارسة حق الإضراب
⁃ المادة 12: ممارسة الإضراب بين الدواعي والآجال في القطاع الخاص والقطاع العام
⁃ المادة 13: مدة سريان الإضراب بين ممارسة حق الإضراب وتأثيره على المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة وضمان استمرار أنشطتها وتحديد مسؤولية ذلك
⁃ المادة 14: مسطرة سير الإضراب وضرورة مراجعة مهلة الإخطار من 7 أيام إلى ثلاثة أيام
⁃ المادة 16: ممارسة الإضراب بين الاتفاق بين الجهة الداعية للإضراب والمقاولة وصدور قرار القاضي المستعجلات
⁃ المادة 19: منع الإضراب من قبل رئيس الحكومة بين تعليل القرار وتكبيل حق ممارسة الإضراب بما من شانه والعودة إلى مقاربة ما من شانه؛ولمن له تقدير ما من شانه
⁃ المادة 20: ممارسة الإضراب بين التجاوزات وتدابير السلطات العمومية لحماية ممارسة حق الإضراب واللجوء للقضاء
⁃ المادة 21: الحاجة لتحديد وتعريف الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية مثل المستعجلات في المؤسسات الصحية ومسالة اللجوء للقضاء ، حذف تقدير السلطة وتعويضه باتفاقية جماعية مع إلزامية المفاوضة الجماعية .
⁃ الباب الثالث: تغليب منطق الجزر والعقوبات من المادة 23 إلى المادة 33.
⁃ المادة23: ممارسة الإضراب والتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة والعقوبات التأديبية
⁃ المادة 33: تحرير المحاضر للمعاينة واثبات المخالفات من قبل مفتشي الشغل عوض ضباط الشرطة القضائية
⁃ المادة 35: اقتراح تعديل بانصراف سنة عن نشر القانون بالجريدة الرسمية عوض ستة أشهر من اجل وذلك من أجل إعداد الجهات المعنية بالقانون على المستوى البشري والمؤسساتي وخاصة المحاكم المختصة ومفتشي الشغل وغيرهم.
ـ الجهات الداعية للإضراب : ضرورة توسيع مفهومها ليشمل منهم خارج المدونة والقطاع العام .
ـ إيجاد آلية تفاوضية إلزامية  للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حقهم في الإضراب
ـ الحد الأدنى للخدمة :
ـ  الآجالات : ضرورة تبسيطها وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة مع الحرص على تجاوز التعقيدات .
ـ النصاب القانوني : منع مبطن وشرط معرقل لا يراعي واقع المقاولات وحجمها وعدد المعنيين بالإضراب . يحكمها هاجس أمني .
ـ الإبلاغ : تفاصيل وتعدد جهات الإخبار.
ـ احتلال أماكن العمل : حذف المنع
ـ سريان الإضراب : وضع آلية توافقية لتدبير الإضراب، حماية الإضراب، وحماية استمرار العمل والبضائع والممتلكات داخل أماكن العمل .
ـ الاقتطاع : رفض ترسيمه وتقنينه .
ـ الإجبار على العمل دون توافق : مخالف لاتفاقية منع السخرة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى